حكم اختلاط الرجال بالنساء
سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية المتوفى سنة 1389
سـؤال: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة ؟
الجواب : اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :
الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.
الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.
أما المجمل :
فهو أن الله تعالى جبَلَ الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبَلَ النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
وأما المفصل :
فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .
.■ أما الأدلة من الكتاب فستة :
● الدليل الأول :
قال تعالى : ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾.
وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أو يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: { فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .
● الدليل الثاني :
أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ الآية.
وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفو الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّما لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ » قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث .
وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناً ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطا » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.
● الدليل الثالث :
الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وكذلك الاختلاط.
● الدليل الرابع :
قال تعالى : ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ .
وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن . وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد .
● الدليل الخامس :
قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ .
فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجال يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها فزنى بها .
وجه الدلالة : أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط .
● الدليل السادس :
أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ الآية .
وجه الدلالة : أن الله أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.
.■ وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة :
الأول : روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك . قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي » . قال: فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت .
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة » .
وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى .
الثاني : ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح .
وجه الدلالة : أن الرسول صل الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حده، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى .
الثالث : روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » .
وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات » .
قال ابن دقيق العيد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. قال: ويلحقن بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة.
قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال.
وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفله إذا لم تتطيب، ونساء تفلات .
الرابع : روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء » رواه البخاري ومسلم .
وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز.
الخامس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستحلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء » رواه مسلم .
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟! هذا لا يجوز .
السادس : روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها . هذا لفظ أبي داود .
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : (يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها، وهو وسطها .
وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟!
السابع : روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد » وروى البخاري في "التاريخ الكبير" عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تدخلوا المسجد من باب النساء » .
وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى .
الثامن : روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ) وفي رواية ثانية له : ( كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم ) وفي رواية ثالثة : ( كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ) .
وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع .
الدليل العاشر : روى الطبراني في "المعجم الكبير" عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له » .
قال الهيتمي في (مجمع الرزوائد ) : رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري في (الترغيب والترهيب ) : رجاله ثقات .
وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحماة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له » .
وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها، بما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك .
فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً لمادة الفساد .
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1118 في 14-5-1388هـ)
من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (10 / 25 )
-۞ أقرأ أيضاً ::
▪ | شيخ الإسلام ابن تيمية | |
▪ | الإمام ابن قيم الجوزية | |
▪ | الإمام ابن قيم الجوزية | |
▪ | الإمام ابن قيم الجوزية | |
▪ | الإمام ابن قيم الجوزية | |
▪ | الإمام ابن عثيمين |
-
جزاك الله خيرا
ردحذفهل من الممكن ان تذكر الضوابط التي يجب ان يتمسك بها كلا الطرفين عندما يكون لا مفر من الاختلاط في بعض شئون الحياة الضرورية .. في زماننا هذا للأسف و بالذات الدول الغير مطبقة للشريعة في دستورها لا يوجد أماكن او مواعيد مخصصة للرجال دون النساء أو العكس .. لذا فسنجد انه في بعض أو كثير من الاوقات يكون لابد من الاختلاط .. فما هي الضوابط الشرعية لذلك؟ و ما هي الضروريات التي تبيح الاختلاط ؟
ردحذفو لكم جزيل الشكر و الاحترام
اتق الله ما استطعت
ردحذفومن يتق الله يجعل له مخرجا ..
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
أما عن الضوابط الشرعية .. فالأفضل سؤال العلماء
وهذه أرقام الإفتاء:
0096625589825
0096625589824
0096614585433
0096614585447
0096614595555
0096614596292
جزاك الله خير وجعله الله في ميزان حسناتك
ردحذفالاختلاط اول خطوه وسوف تتبعها خطوات ان لم يتداركنا الله برحمته وكل من ايد الاختلاط هم نخبة
ردحذفممن تثقفوا على ايد غربيه وعاشو هذا الجو واستمراوه
واستطابوه والله الهادي الى سواء السبيل
السلام عليكم
ردحذفبصراحه هذه المدونه اكثر مدونها غنية جداً في المعلومات.
مشاء الله تبارك الله.
اتمنى لك التوفيق والتسديد.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير وجعل الجنة مثواك وبنى لك بيتا في الجنة قد أثلجت صدري بهذه الفتوى وبصرتني بالصواب
ردحذفجزاكم الله خيرا
ردحذفجزاك الله خير
ردحذفالمجتمع سفينه تمخر عباب البحار فإن تركنا السفهاء
والرويبضه يفعلون ما يشاؤن غرقنا جميعا
وإن أخذنا علي أيديهم وبينا وأصلحنا نجونا جميعا
اللهم إهدي ضال المسلمين
جزاك الله خيراً وجعلك من المجاهدين في سبيله وأغناك وجعل كل مال أنفقته لنشر الخير في ميزان حسناتك
ردحذفمقالات وفتاوى ومحاضرات عن الاختلاط
http://www.islamway.com/?iw_s=Search&type=&s_act=archive&action=stat&search=%C7%E1%C7%CE%CA%E1%C7%D8&islamway2_r19_c33.x=41&islamway2_r19_c33.y=6
وفيها أيضاً محاضرة مرئية أو أكثر
ردحذفبعضها للشيخ نبيل العوضي
جزاك الله خير وجعله الله في ميزان حسناتك
ردحذفالله يجزاك خير ويكثر من امثالك ويثبتنا على الحق
ردحذفعدم الاختلاط هو طريق الى الفاحشة في السر اكثر مما على الاختلاط، و هي كثيرة في بلاد المسلمين.
ردحذفان لم تكن مؤمنا بما أوتي على محمد فانك ستفكر في الفاحشة سواء كنت ترى النساء ام لا، ثم ان البيئة كلها الآن مليئة بالمثيرات، فيكفي ان تشاهد القنوات الفضائية لتثار تماما.
ثم ان فكرنا بهذه الدلائل المذكورة هنا، فان الاختلاط بين الرجال ايضا يجب ان يحرم، فان بعض الرجال يحبون اللواط، و الكثير منهم يستطيعون ان يستغنوا عن النساء (عند منعها عنهم) و ارتكاب الفاحشة مع الرجال، فالأحرى ان تحرموا الاختلاط بين الرجال ايضا.
ثم انني ارى ان هناك خلط كبير بين الخلوة و الاختلاط، فالخلوة تكون بين ذكر و انثى في مكان مغلق يستطيعوا ان يأمنوا على انفسهم ان مالوا الى الفاحشة، و هذا يمكن تحريمها تماما لأنها خطير فعلا، أما الاختلاط العام بين الناس و الذي لا يؤدي الى الفاحشة الا اذا كان الاثنين لا يخافون الله، فهذا مما لا شك فيه ان هذا الاختلاط ليس محرما و من يحرمها فقد كفر بالاسلام لأنه يحرم ما لم يحرمه الله.
في الأدلة السابقة وغيرها كثير ذكر العلماء ما يدل على تحريم الاختلاط؛ لأن "الرسل صلوات الله عليهم بعثوا لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان" وهذا المطلوب من العلماء النظر في ما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة كما قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } فإن الاختلاط إعانة على منكرات كثيرة لا ينكرها العقلاء.
ردحذفوليس من العقل والشرع إذا رأيت من يشرب الخمر جهاراً أن لا تنكر عليه بحجة أنه سيفعله في السر!
ولا شك أن المجتمع المختلط تكثر فيه الفاحشة لكثرة الدواعي وسهولة التعرف وقرب المنال بخلاف المجتمع المحافظ فإن التفكير في الفاحشة سرعان ما يتلاشى لعدم وجود أسبابها.
وكذلك تكثر الخلوة في المجتمع المختلط لقرب الرجال من النساء في العمل والمكتب ... فتجد الفتاة بكامل زينتها تعمل بجانب زميلها الرجل في مكان واحد يتخلل عملهم فترات يخلون ببعض لتجاذب أطراف الحديث والشيطان ثالثهما نسأل الله العافية ، وهذا بخلاف المجتمع المحافظ كما في السعودية وفقها الله لدرء هذه المفاسد عنها.
ولي وقفة مع تكفيرك للمفتي إذا اجتهد فأخطأ.
أبو راشد أسال الله الحي القيوم أن يحرم عنك وعن والديك والمسلمين النار ويجزيك الفردوس الآعلى على اجتهادك ويوفقك لما يحب ربنا ويرضى بالدارين
ردحذفوأستاذنك في نقل هذه الفتوى باسم الشيخ رحمه الله الى هذه الربطه مع ذكر اسم الشيخ وارجو منك السماح في عدم ذكري لاسم مدونتك واعتذر عن ذالك وذالك لسبب مايخص الموقع الذي نقلت الفتوى اليه وجزيت خيرآ
http://www.saudistret.com/newsDetails.php?newsId=3849
بنت العقيدة
جزاك الله كل خير بجد تسلم
ردحذفجزاك الله الخير على مجهودك ولكن الادله التي ذكرتها تحرم الخلوه بين الرجل والمراه وهذا لا جدال فيه ولكن انا اعلم انا الصحابيات في زمن الرسول كانو يشاركون الرجال في الغزوات والحروب وكانو يساعدوهم في تطبيب الجرحي وكانت النساء تذهب الى الرسول والي الصحابه حتى تستفتيهم ببعض الامور ...فهناك مجالات لانستطيع ان نمنع الاختلاط فيها فلنساء مضر ون للاختلاط بلمعلمين بلجامعات وب الاطباء وبعض الموظفون ببعض الدوائر فانا اري ان قوي الايمان بالله لا يضعف امام اي مغريات وشكرا
ردحذفجزاك الله خير اتيت الى هذا المدونة الرائعة عن طريق جوجل وبالتأكيد فقد كلفتك بضع سنتات ولكن اسال الله ان يعوضك عنها اضعاف اضعاف الحسنات
ردحذفجزاك الله خيراً
ردحذفونفع الله بك ولاحرمك الأجر ولا أجر من قرئها أو ساعد في نشرها
اسأل الله لك العفو والعافية ورحم الله والديك وجمع بكم بجوار نبيه عليه الصلاة والسلام
جزاك الله خيرا سانقلها بأذن الله بعد اذنك
ردحذفبسم الله الرحمن الرحيم
ردحذفماشاء الله
مدونة أكثر من رائعة
كم انتفعت منها
الله يفتح عليكم ويجزيكم عنا كل خير
والله جهد طيب
أسأل المولى أن يكتبه لكم في موازين حسناتكم
محبة الكتاب والسنة
http://www.hamsa-sadeq-ph.com
http://www.hamsa-sadeq-ph.com/hms
لاشك فى ماسقته من الادله انه والله لهو الحق المبين ولكن نسالكم الدعاء لنا فى مثل هذه البلاد التى لايطبق فيها شرع الله وان تفوهت بالحق انهالوا عليك بعبارات التخلف والجهل والارهاب فانا لااعرف ماهو الحل لمن هم مثلى ممن يعرفون الحق ولا يقدرون على تطبيقه الا اذا استطاعوا وقلما ثحدث لهم هذه الاستطاعه لمايحيط بهم من الفتن والوقوع وسط المنكبين على الدنيا (نسال الله العافيه)
ردحذفقال صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)
ردحذفماذا إذا خلا الرجل بامرأة ومعها محرم، ألا يكون ذلك اختلاطاً؟
ومن الذي منع أن تخرج المرأة ومعها محرم يا عبدالرحمن ؟
ردحذفاذا سمح للمرأة بأن تعمل سكرتيرة فهل يعني ذلك بإن محرمها يجب أن يذهب معها ؟
صحيح يا أبا شهد، عندما تعمل المرأة كسكرتيرة أو كطبيبة أو كممرضة فهذا لا يعني بالضرورة أنها تصحب معها محرم.
ردحذفلكن هذه نقطة جديدة لم يتم ذكرها في الموضوع وهو أن الاختلاط مباح بوجود محرم، هل صحيح ما استنتجته؟
إن كان غير صحيح فكيف تُفسر تعليقك السابق.
وإن كان صحيحاً فأنت تقر بأن الاختلاط كالذي يحصل في الملاهي الترفيهية مباح لأن الكل يأتي بعائلته (وطبيعي أن يكون فيها محرم)، مع أني أظن أن كاتب الموضوع والمفتي يحاربون هذا الاختلاط.
فهل أنت مع أو ضد ذلك الاختلاط؟
انا ارى انه من المستحيل ان يمنع الاختلاط لان الاختلاط موجود في كل مكان حتى في بيت الله وانا لا ارى اي دليل من ادلة الشيخ الفاضل تحرم الاختلاط انما الخلوة فقط حتى في قصة يوسف عليه السلام كانت في الخلوة والذي فهمته من الاحاديث الشريفه انه لايجوز ان تقابل المرأه الرجل في كل يوم مثل الذي يحصل في العمل او الدراسه او حتى في المساجد حتى لايحصل بينهم فتنه لاسمح الله والله اعلم .
ردحذفوما العمل إن كان للمرأة (بنت-اخت - زوجه- ام)كفيل لا يتكفل بها
ردحذفلا مأكل ولا ملابس ولا
فلا بد لها من أن تعمل ومن ثم فالإختلاط حتمى عليها من الأجانب ..
وما الحل عندكم..؟
لتصون كرامتها التى إهدرت
وحياءها الذان انتهكا سواء بما تسمع أو ما يوجه لها..؟
أطالب صاحب المدونة بمنع التعليقات، خصوصاً للأشخاص الذين يتحامقون ويقدمون أقوالهم على أقوال أهل العلم، فيقولون: "الاختلاط موجود في كل مكان" وبأنه لا بد منه.
ردحذفأين تقوى الله يا صاحب المدونة؟ وكيف تسمح لمثل هؤلاء بطرح هراءاتهم وضلالاتهم. فانظر إلى التعليقات!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إلى الاخوة المعلقين على المدونة بعتراضات لا تسمن ولا تغني من جوع
ردحذفألا يكفيكم ان لشيخ قال في نهاية كلامه ( ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ) والضرورة هنا تختلف من مجتمع إلى اخر ويجب أيضا الرجوع إلى اهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي على فهم السلف الصالح في تحديد الضرورة فلو تركنا تحديد الضرورة لكل احد لاجتهد الرعاع وقالوا ان خروج المرأة للملهى والمرقص ضرورة ، فالشيخ بعد ان ذكر الاصل في المسألة بالاستنباط من الادلة وهو استنباط اصولي ليس فيه هوى
اما الشخص الذي تكلم واعترض وقال في اخر كلامه:
( فهذا مما لا شك فيه ان هذا الاختلاط ليس محرما و من يحرمها فقد كفر بالاسلام لأنه يحرم ما لم يحرمه الله. )
فإن اسنت الظن فيه فهو من الرعاع الجهال الذين لا يتكلمون بعلم بل هو من السفلة الذين يتطاولون على اهل اعلم ولو صدق في دعواه لسار على الدرب السليم ورد على كل دليل من الادلة المذكورة على حدى ثم عارضها بما هو اقوى من كلام الله ورسوله وفعل وقول السلف ، والله المستعان وعليه التكلان
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع من شأنك في الدنيا والاخره والحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله
ردحذفشكراااا على الموضوع
ردحذفبارك الله فيك
ردحذفونسأل الله ان يجعلها في موازين اعمالك
جزاك الله خير
ردحذفجزاك الله خير
ردحذفممكن لو سمحتوا اقدر احصل على النسخة الانجليزية المترجمة لحكم الاختلاط ....... وجزاكم الله خير
ردحذف